الشيخ الكليني
657
الكافي ( دار الحديث )
تَوْبَتِهَا » . « 1 » 33 - بَابُ نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ 9563 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ « 2 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ « 3 » وَ « 4 » النَّصْرَانِيَّةَ « 5 » ، قَالَ : « إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ ، فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ؟ » . فَقُلْتُ لَهُ : يَكُونُ لَهُ « 6 » فِيهَا الْهَوى . فَقَالَ « 7 » : « إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ « 8 » غَضَاضَةً « 9 » » . « 10 »
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 327 ، ح 1346 ، بسنده عن إسحاق بن جرير ، إلى قوله : « فله أن يتزوّجها » . رسالة المتعة للمفيد ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ، ج 6 ) ، ص 13 ، ح 30 ، مرسلًا . راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 418 ، ح 4457 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 327 ، ح 1348 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 168 ، ح 614 الوافي ، ج 21 ، ص 138 ، ح 20933 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 434 ، ح 26021 ؛ وج 22 ، ص 265 ، ح 28558 . ( 2 ) . في الفقيه : + « من أصحابنا » . ( 3 ) . في التهذيب : « باليهوديّة » . ( 4 ) . في « بخ » : - « اليهوديّة و » . ( 5 ) . في الوافي والاستبصار والنوادر : « النصرانيّة واليهوديّة » . ( 6 ) . في « بح ، جد » : - « له » . ( 7 ) . في « بن » والوسائل والفقيه : « قال » . ( 8 ) . في الفقيه والتهذيب : + « في تزويجه إيّاها » . ( 9 ) . الغضاضة : الذلّة والمنقصة . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 878 ( غضض ) . وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 63 : « ظاهره جواز تزويج الكتابيّة بالشرط المذكور مع الكراهة ، وأجمع علماؤنا كافّة على أنّه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة من أصناف الكفّار » ، ثمّ ذكر اختلافهم في الكتابيّة على أقوال : الأوّل : التحريم مطلقاً . الثاني : جواز المتعة لليهوديّة والنصرانيّة اختياراً ، والدوام اضطراراً . الثالث : عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين . الرابع : جواز المتعة وملك اليمين لليهوديّة والنصرانيّة ، وتحريم الدوام . الخامس : تحريم نكاحهنّ مطلقاً اختياراً ، وتجويزه مطلقاً اضطراراً . السادس : التجويز مطلقاً . ( 10 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 298 ، ح 1248 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 179 ، ح 651 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 407 ، ح 4422 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ النوادر للأشعري ، ص 119 ، ح 301 ، عن الحسن بن محبوب . فقه الرضا عليه السلام ، ص 235 ، من قوله : « فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر » الوافي ، ج 21 ، ص 141 ، ح 20937 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 536 ، ح 26279 .